المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
<span class="title2">ذكر أحكام الخطأ: </span>
الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والآخر: في أفعال الحج.
أما الأول: فعلى ضربين أحدهما يفسد الحج، والآخر لا يفسده.
فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة. والحج من قابل، ويتم المناسك.
وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة. فالمطاوعة حكم من طاوعته. وأما المقهورة فلا شئ عليها، بل تتضاعف الكفارة على مكرهها.
وأما ما لا يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما: يجب فيه دم، والآخر:
لا يجب فيه دم.
فما فيه دم على أربعة أضرب: أوله فيه بدنة، كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج، أو بعد الوقوف بالفرج، أو قبل امرأته محرما فأمنى.
وكذلك حكم المطاوع من النساء فعليها بدنة.
ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة.
ومن قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة. وفي الصغيرة من صغار الإبل في سنته.
ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى - وهو موسر - فعليه بدنة.
ومن كسر بيض نعام، أرسل فحولة الإبل على إناثها، فما نتج كان هديا.
مخ ۱۱۸
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ