Al-Marasil by Abu Dawood
المراسيل لأبي داود
پوهندوی
شعيب الأرناؤوط
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
معاصر
١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ وَالْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُفِيضُونَ إِذَا رُئِيَتِ الشَّمْسُ عَلَى الْجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ وَيَدْفَعُونَ مِنْ جَمْعٍ إِذَا أَشْرَقَتْ عَلَى الْجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فَخَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ»
١٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ: طَاوُسٌ: «نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى يَسَارِ مُصَلَّى الْإِمَامِ بِمِنًى» وَقَالَ: غَيْرُ طَاوُسٍ مِنْ أَشْيَاخِنَا مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ، زَادَ فِيهِ قَالَ: وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ أَنْ يَنْزِلْنَ جَنْبَ الدَّارِ - دَارِهِ بِمِنًى - وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا الشِّعْبَ وَرَاءَ الدَّارِ، وَقَالَ: لِلنَّاسِ: «انْزِلُوا» وَأَشَارَ إِلَى نَوَاحِي مِنًى
١٥٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَدَنَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَيِّدُهَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا وَتُرْكَبَ غَيْرَ مَنْهُوكَةٍ» قُلْتُ: مَاذَا؟ قَالَ: لِلرَّجُلِ ⦗١٥٥⦘ الرَّاجِلِ وَالْمُتَّبِعِ السَّيْرِ، وَإِنْ نُتِجَتْ حُمِلَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا وَعَدْلُهُ
١٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ: طَاوُسٌ: «نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى يَسَارِ مُصَلَّى الْإِمَامِ بِمِنًى» وَقَالَ: غَيْرُ طَاوُسٍ مِنْ أَشْيَاخِنَا مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ، زَادَ فِيهِ قَالَ: وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ أَنْ يَنْزِلْنَ جَنْبَ الدَّارِ - دَارِهِ بِمِنًى - وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا الشِّعْبَ وَرَاءَ الدَّارِ، وَقَالَ: لِلنَّاسِ: «انْزِلُوا» وَأَشَارَ إِلَى نَوَاحِي مِنًى
١٥٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَدَنَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَيِّدُهَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا وَتُرْكَبَ غَيْرَ مَنْهُوكَةٍ» قُلْتُ: مَاذَا؟ قَالَ: لِلرَّجُلِ ⦗١٥٥⦘ الرَّاجِلِ وَالْمُتَّبِعِ السَّيْرِ، وَإِنْ نُتِجَتْ حُمِلَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا وَعَدْلُهُ
1 / 154