386

============================================================

مفالات البلين والمجوسية قال: ولو كان من الأوامر ما ليس بإزائه زاجرا، لكان قد يترك طاعة الله من لا يسير إلى معصية الله، وذلك غير جائز.

وطائفة من الإباضية يقولون بقول أبي الهذيل.

و قال أهل النظر جميعا بخلاف ذلك، بأنه لا يجوز أن يطيع الله بالطاعة التي يجوز أن تقع متقربا بها إليه من لا يعرفه ومن لا يقصده ويريده ويتقرب إليه بطاعته، قالوا: وليس الأمرفي الأوامر والزواجر على ما يوهم، ولكنه لا خصلة من الطاعة إلا وبإزائها خصال من المعصية، ولا خصلة من الإيمان إلا وبازائها خصال من الكفر. فقد يخرج من الإيمان كله من لا يسير إلى الكفر كله، وذلك بمنزلة القيام والاضطجاع، فقد يخرج من القيام من لا يسير إلى كل من خالفه من القعود والاضطجاع، ولا يصير إلى القيام إلا من ترك القعود والاضطجاع جميعا.

قالوا: وليس يجب أيضا ما قال من أن كل أمره فبإزائها زاجرة، لأنها(1) قد يطيع الله في صوم الدهر وقيام الليل من لا يعصيه بتركه، قالوا: وقد يترك طاعة الله في الصلاة من يصير إلى معصية الله في فعل الصلاة إذا صلاها لغيره، وكذلك قد يترك طاعة الله في ترك الزنى من يصير إلى معصية في تركه إذا تركه (115با تقربا بذلك إلى غيره.

القول في الوعيد: قال أبو بكر محمد بن شبيب: اختلف الناس في الأخبار التي جاءث من عند الله عز وجل، ومخرجها مخرخ عام: فقال بعض المتكلمين من المعتزلة (1) كذا في الأصل!

مخ ۳۸۶