379

============================================================

الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة 7 عليهم ودفنهم من قال: إنهم من أهل الملة ولا يسبون ولا تسبى ذراريهم(1).

وقال قوثم: الحكم فيهم كالحكم فيمن خرج من الإسلام إلى ملة معروفة (83/با كالنصرانية واليهودية يسبون ولايصلى عليهم.

وقال قوم: يسبون ولا تسبى ذراريهم(2).

واختلف الذين أكفروا المشبة والمجبر في قتلهما عليه: فقالت المعتزلة وأكثر أهل التظر: ليس يجوز ذلك، وإنما الأمر فيهم إلى الإمام.

وقال هشام بن عمرو: إن المسلم إن ظفر بمن قد صح ذكره وارتداده ووجب قتله، وأمن على نفسه المكروه، فواجث عليه أن يقتله.

الاختلاف في قول الطفل والمجنون: إن الله ثالث ثلاثق جل عن ذلك وعز قال أبو الحسين: قال أبو الهذيل وأتباعة: إن ذلك كفر وكذث، موضوغ عنه وزره وإثمه إذالم يكن معه عقل يجب به عليه حجة، وتلحقه بأفعاله لائمة.

قال: وقال إبراهيم وأتباعة بشر بن المعتمر وأصحابه: هو كذب وليس بكفر؛ لأن الكذب هو الخبرعن الشيء على غير ما هوبه، وكذلك قول الطفل: الله ثالث ثلاثتق والكفر بالله عز وجل لا يقع إلا عن بالغ يجوز منه الإيمان والكفر ويقدر عليهما، وممن هو مأمور بالايمان منهئ عن الكفر.

(1) في الأصل: ذرايهم.

(2) في الأصل: ذرايهم.

مخ ۳۷۹