59

المنثور په فقهي قواعدو کې

المنثور في القواعد الفقهية

ایډیټر

تيسير فائق أحمد محمود

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقهي قواعد
فِيهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَمِنْ (فُرُوعِ) هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لَوْ عَمّ ثَوْبَهُ دَمُ الْبَرَاغِيثِ عُفِيَ عَنْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ يُعْفَى عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا وَلَوْ عَمّ الْجَرَادُ طَرِيقَ الْحَرَمِ فَنَحَّاهُ وَقَتَلَهُ فَلَا فِدْيَةَ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ بَالَتْ الْبَقَرُ عَلَى دَرِيسِ الْحُبُوبِ فِي حَالِ الدِّرَاسَةِ فَالْمَنْقُولُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْعَفْوُ وَإِنْ تَحَقَّقَ بَوْلُهَا عَلَيْهِ لِلْمَشَقَّةِ وَسَيَأْتِي كَثِيرٌ مِنْهَا فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي قَاعِدَةِ الْمَشَقَّةِ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.
[إذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ]
هَذِهِ الْعِبَارَةُ صَرَّحَ بِهَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا سَبَقَ وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ (﵀) فِي الْإِحْيَاءِ مَا يَجْمَعُهَا وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فَقَالَ كُلُّ مَا جَاوَزَ حَدَّهُ انْعَكَسَ إلَى ضِدِّهِ.
[إذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ غَلَّبْنَا جَانِبَ الْحَضَرِ]
ِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَوْ مَسَحَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ أَوْ عَكَسَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ. وَلَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ دَارَ إقَامَتِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ امْتَنَعَ الْإِتْمَامُ وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ

1 / 123