المنثور په فقهي قواعدو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
50

المنثور په فقهي قواعدو کې

المنثور في القواعد الفقهية

پوهندوی

تيسير فائق أحمد محمود

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقهي قواعد
(وَمِنْهَا): لَوْ تَحَرَّمَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ ثُمَّ تَبَيَّنَ الِانْجِلَاءُ قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَلَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا قَطْعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ عَلَى هَيْئَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَيَنْدَرِجُ فِي نِيَّتِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ. وَلَوْ أَشَارَ إلَى ظَبْيَةٍ وَقَالَ هَذِهِ ضَحِيَّةٌ فَهُوَ لَاغٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهَا قَطْعًا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ (﵀) فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَوْ ضَحَّى عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ قَدْ دَخَلَ فَلَمْ يَكُنْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا، وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ " شَاةِ الْأُضْحِيَّةِ " وَقَوْلُهُ «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ أُضْحِيَّةً وَلَا صَدَقَةً فَإِنَّ الْعِبَادَةَ إذَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا تَصِحُّ أَصْلًا. (الثَّالِثُ): مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ يَبْقَى فَمِنْهُ إذَا تَحَرَّمَ بِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا ظَانًّا دُخُولَهُ بَطَلَ خُصُوصُ كَوْنِهَا ظُهْرًا مَثَلًا وَيَبْقَى عُمُومُ كَوْنِهَا نَفْلًا فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ لِتَلَاعُبِهِ. قَالَ (الْبَنْدَنِيجِيُّ) (﵀): وَمِثْلُهُ لَوْ نَوَى صَوْمَ الْفَرْضِ بِالنَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا وَهَلْ يَصِحُّ نَفْلًا فِيهِ الْخِلَافُ. وَمِثْلُهَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ

1 / 114