118

المنثور په فقهي قواعدو کې

المنثور في القواعد الفقهية

ایډیټر

تيسير فائق أحمد محمود

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقهي قواعد
اللَّفْظِ احْتِمَالٌ أَصْلًا وَعَنَى الْمُسْتَدِلُّ بِهِ شَيْئًا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا تُسْمَعُ " الْغَايَةُ "، لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُهُ فَكَيْفَ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِلْكَلَامِ؟ .
قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُسْمَعُ، لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ نَاطِقٌ بِلُغَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ وَلَكِنْ بَعْدَهَا عَرَّفَ الْمُرَادَ وَعَرَّفَ اللُّغَةَ فَلَا يُلْجَأُ إلَى الْمُنَاظَرَةِ بِالْمَعْرُوفَةِ.
[الْأَصَابِعُ فِي الصَّلَاةِ لَهَا سِتُّ حَالَاتٍ]
إحْدَاهَا: حَالَةُ الرَّفْعِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيُسْتَحَبُّ التَّفْرِيقُ فِيهَا.
الثَّانِيَةُ: حَالَةُ الْقِيَامِ وَالِاعْتِدَالِ فَلَا تَفْرِيقَ.
الثَّالِثَةُ: حَالَةُ الرُّكُوعِ يُسْتَحَبُّ تَفْرِيقُهَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: حَالَةُ السُّجُودِ يُسْتَحَبُّ ضَمُّهَا وَتَوْجِيهُهَا إلَى الْقِبْلَةِ.
الْخَامِسَةُ: حَالَةُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَالسُّجُودِ، وَالثَّانِي: تَرْكُهَا عَلَى هَيْئَتِهَا.
السَّادِسَةُ: التَّشَهُّدُ فَالْيُمْنَى مَضْمُومَةُ الْأَصَابِعِ إلَّا فِي الْمُسَبِّحَةِ

1 / 182