92

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

خپرندوی

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثالثة والعشرون

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

ثالثًا: وقت الضُّحى
يُسَنُّ في وقت الضحى أن يُصلِّي العبد صلاة (الضحى)، قال أبو هريرة ﵁: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ صيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (^١).
واختلف العلماء ﵏ في سُنيَّة صلاة الضُّحى على أقوال:
القول الأول: أنَّ صلاة الضحى تُسَنّ غِبًَّا -أي تُفعَل في بعض الأحيان-.
واستدلوا بِ: حديث أبي سعيد ﵁: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا» (^٢)، وهو ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عطيَّة بن سعيد العوفي.
قال عنه الدارقطني: «مضطرب الحديث»، وقال الذهبي: «مجمع على ضعفه» (^٣).
القول الثاني: أنَّها ليست بمشروعة، بل بدعة.
واستدلوا بِ: حديث عائشة ﵂ قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا» (^٤)، وجاء عند البخاري أيضًا عن

(^١) رواه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١).
(^٢) رواه أحمد برقم (١١١٥٥)، والترمذي برقم (٤٧٧).
(^٣) العلل للدارقطني (٤/ ٦)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٢/ ٤٣٦).
(^٤) رواه البخاري (١١٧٧).

1 / 99