وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة ﵃ فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها (^١).
قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به (^٢).
قوله: «فإذا كان في وتر من صلاته»: أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. «لم ينهض»: أي للركعة الثانية، أو الرابعة «حتى يستوي قاعدًا».
واختُلِف في سنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين ﵄، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني ﵏، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (^٣).
وقال النووي ﵀: «وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة» (^٤).
ز- من السُّنَن في التشهد:
١. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد، وينصب اليمنى.
وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها، وسجودها، وقيامها، وقعودها، سواء كان في صلاة رباعية، أو ثلاثية، أو
(^١) رواه أحمد (٥/ ٤٢٤)، وأبو داود (١/ ٤٦٧).
(^٢) الشرح الكبير (٣/ ٥٢٧).
(^٣) انظر: فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ٩٩)، وفتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(^٤) المجموع (٣/ ٤٤١).