148

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

خپرندوی

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثالثة والعشرون

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَشربَ رَسُولُ اللّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ شربِهِ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللّهِ يُرِيهِ إيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللّهِ الأَعْرَابِيَّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ»، قَالَ أَنَسٌ ﵁: «فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّة» (^١).
وحديث سَهْلِ بن سعد السَّاعِدِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أُتِيَ بِشرابٍ، فَشربَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشياخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، وَاللّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي يَدِهِ (^٢).
قال النَّووي ﵀: «في هذه الأحاديث بيان هذه السُّنَّة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التَّيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه: أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدَّم، وإن كان صغيرًا أو مفضولًا؛ لأن رسول الله ﷺ قدَّم الأعرابي، والغلام على أبي بكر ﵁، وأمَّا تقديم الأفاضل، والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدَّم الأعلم، والأقرأ، على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة» (^٣).

(^١) رواه البخاري برقم (٢٥٧١)، ومسلم برقم (٢٠٢٩).
(^٢) رواه البخاري برقم (٢٦٠٥)، ومسلم برقم (٢٠٣٠).
(^٣) شرح النووي لمسلم، حديث (٢٠٢٩)، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ.

1 / 155