Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

ابن باز d. 1420 AH
99

Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

خپرندوی

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

٢٠ - لا حرج على من قدَّم السعي على الطواف خطأً أو نسيانًا، وقد ثبت عنه ﷺ أن رجلًا سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: «لا حرج» (^١)؛ فدل ذلك على أنه إن قدَّم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه نسيانًا أو جهلًا فلا حرج. باب صفة الحج والعمرة ١ - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم. ٢ - من كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله ﷺ لما ذكر المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة» (^٢). ٣ - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها. ٤ - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀ وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن مضرس، حيث قال النبي ﷺ: «… وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا» (^٣)، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه ﷺ وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط.

(^١) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه برقم ٢٠١٥ (^٢) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم ١٥٢٦، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم ١١٨١ (^٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث عروة بن مضرس برقم ١٥٧٧٥، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع برقم ٨٩١

1 / 100