24

المدخل

المدخل

خپرندوی

دار التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أَنْ يَبُولَ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُنْحَدِرَةِ إذَا كَانَ هُوَ مِنْ أَسْفَلَ؛ لِأَنَّ بَوْلَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ.
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: اُخْتُلِفَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا فَأُجِيزَ وَكُرِهَ وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْمَوْضِعُ رَخْوًا فَإِنَّهُ يُسْتَشْفَى بِهِ مِنْ وَجَعِ الصُّلْبِ، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلُوا مَا وَرَدَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا.
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: يَبْتَدِي بِغَسْلِ قُبُلِهِ قَبْلَ دُبُرِهِ لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ عِنْدَ غَسْلِ دُبُرِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَتَنَظَّفُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقُومَ فَلَا فَائِدَةَ لِغَسْلِهِ أَوَّلًا، بَلْ يَغْسِلُ الدُّبُرَ وَيَتَوَقَّى مِنْ النَّجَاسَةِ أَنْ تُصِيبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ.
الثَّلَاثُونَ: يَغْسِلُ يَدَهُ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ عِنْدَ الْفَرَاغِ فَهُوَ أَنْظَفُ.
الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا.
الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَسْتَنْجِي فِي مَوْضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.
الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَسْلُتُ ذَكَرَهُ إلَّا بِرِفْقٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ كَالضَّرْعِ كُلَّمَا تَسْلُتُهُ يُعْطِي الْمَادَّةَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا؛ لِعَدَمِ التَّنْظِيفِ.
الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يُفَرِّجُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ عِنْدَ الْبَوْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ وَالْإِسْهَالِ لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ.
الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنْ لَا يَعْبَثَ بِيَدِهِ.
السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَى السَّمَاءِ.
السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إذَا رَجَعَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّغَنِيهِ طَيِّبًا وَأَخْرَجَهُ عَنِّي خَبِيثًا.
الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحْجَارِ وَالْمَاءِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْيَبُ لِلنَّفْسِ.
التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ أَنْ يُبَاشِرَ النَّجَاسَةَ بِيَدِهِ لِئَلَّا تَعْلَقَ بِهَا الرَّائِحَةُ.
الْأَرْبَعُونَ: إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحْجَارٌ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ فَلَا يَتْرُكُ الِاسْتِجْمَارَ بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ يَسْتَجْمِرُ بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَى أَوَّلًا بَعْدَ غَسْلِهَا فَيَسْمَحُ بِهَا الْمَسْرُبَةَ وَمَوْضِعَ النَّجَاسَةِ عَلَى سُنَّةِ الِاسْتِجْمَارِ وَمَا لِلنَّاسِ فِيهِ مِنْ الْمَقَالَاتِ وَالِاخْتِيَارَاتِ ثُمَّ يَغْسِلُهَا مِمَّا تَعَلَّقَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ بِهَا أَيْضًا إلَى أَنْ يُنَقِّيَ فَإِذَا أَنْقَى طَلَبَ الْوِتْرَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ السَّبْعَ فَإِنْ جَاوَزَهَا سَقَطَ عَنْهُ طَلَبُ الْوِتْرِ.
الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ:

1 / 29

المدخل | اصول