84

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه

حنبلي فقه

الوداع. وما عدا ذلك من الغسل، والأذكار، والرمل والاضطباع في موضعهما، فسنة.

وأركان العمرة: الطواف، وفي الإحرام والسعي روايتان. وواجباتها: الحلاق، في إحدى الروايتين.

وسننها: الغسل، والأذكار. فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجباً فعليه دم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه.

باب الفدية وجزاء الصيد

تجب الفدية على من حلق أو قلم أو غطى رأسه. فيخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدّ برّ، أو نصف صاع تمر أو شعير؛ وبين ذبح شاة. ويجب على المتمتع والقارن دم نسك. فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. ولا يجب التتابع فيه.

ومن وطئ في الحج فعليه بدنة. وإن كان في العمرة فعليه شاة. ومن كرر فعل شيء من المحظورات قبل أن يكفر عن الأول فكفارة واحدة، إلا الصيد، فإنه كلما قتله حكم عليه.

وأما جزاء الصيد، فمن قتل صيداً وهو محرم أو قتل صيداً في الحرم وإن كان حلالاً، وجب عليه فداؤه. فإن كان مما له

72