Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
د ایډیشن شمېره
الثانية
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
د ایډیشن شمېره
الثانية
ژانرونه
ما يؤدونه في الكتابة، [و] لا يقبل إلا ببينة. ويجوز للسيد أن يدفع زكاته إلى مكاتبه.
السادس: الغارمون، وهم ضربان: أحدهما: من غرم بإصلاح ذات البين، فيدفع إليه وإن كان غنيًّا. والثاني: من غرم لمصلحة نفسه في مباح، فيعطى إذا عجز عن وفاء دينه. ومن غرم في معصية لم يدفع إليه حتى يتوب. ومن ادعى أنه غارم فعليه البينة. ولا يزاد الغارم والمكاتب على ما يوفيان به دينهما.
السابع: في سبيل الله، وهم: الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. فيدفع إليهم ما يكفيهم لغزوهم، وإن كانوا أغنياء. وفي الحج روايتان: إحداهما أنه من سبيل الله، فيدفع إليه ما يحج به مع حاجته.
الثامن: ابن السبيل، وهو: المسافر المنقطع به، دون المسافر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. ومن سافر في معصية لم يدفع إليه.
ويستحب صرفها في الأصناف كلها. فإن دفعها إلى إنسان واحد أجزاه. ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، ويخص بها ذوي الحاجة منهم.
52