61

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

د ایډیشن شمېره

الثانية

ژانرونه

حنبلي فقه

باب زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة على كل صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد من المسلمين ممن يلزمه مؤنة نفسه. ولا يعتبر لها نصاب. فمن ملك فاضلاً عن كفايته يوم العيد وليلته صاعاً، وجب إخراجه. وإن كان أقل من صاع فهل يجب إخراجه؟ على روايتين. وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين. فإن عدم ما يخرج عن جميعهم، بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم الأقرب. ومن له جنين، استحب أن يخرج عنه. ومن تكفل بمؤونة إنسان في رمضان، أخرج عنه.

والواجب في الفطرة صاع من البر، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب.

وفي الأقط روايتان. فإن عدم هذه الأجناس، أخرج ما يقتات، على قول ((ابن حامد)). وقال ((أبو بكر)): يخرج ما يقوم مقام المنصوص.

ويجوز أن يفرق الصاع على جماعة، وأن يعطى صاعان لواحد.

49