24

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

د ایډیشن شمېره

الثانية

ژانرونه

حنبلي فقه

وإذا رأت المبتدأة الدم يوماً وليلة جلست، ثم اغتسلت عقيبه، وصلّت وصامت. فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون، اغتسلت غسلاً ثانياً. وتفعل ذلك ثانية وثالثة ثم تعيد ما صامته في أيام الدم، ويصير ذلك عادة لها إن كان متفقاً. وإن عبر أكثر الحيض فهي مستحاضة.

والمستحاضة هي التي يعبر دمها مدة أكثر الحيض. وتتوضأ عند كل صلاة وتصلي. وحكمها في وجوب الصوم والصلاة، حكم الطاهرات.

(فصل في النفاس)

أكثره أربعون يوماً، وأقله قطرة. فأي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت. ويكره أن يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين. فإذا انقطع دمها في الأربعين ثم عاد فيها، فهو نفاس.

وعنه: أنه مشكوك فيه. فعلى هذا تصوم وتصلي وتقضي الصوم.

12