Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
د ایډیشن شمېره
الثانية
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
د ایډیشن شمېره
الثانية
ژانرونه
لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد لبسهما على كمال الطهارة بعد الحدث. وفي معناهما: الجرموقان، والجوربان الصفيقان، والعمامة.
ومن شرط جواز المسح أن يكون الممسوح طاهرًا، مباحًا، ساترًا لمحل الفرض، يثبت بنفسه، يمكن متابعة المشي عليه.
وتوقيت المسح في جميع ذلك بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في أصح الروايتين، والأخرى من حين المسح بعد الحدث.
وإن مسح مقيمًا ثم سافر أو بالعكس، أتم مسح مقيم.
ويجوز المسح على الجبيرة، وهي الموضوعة على الكسر.
وهل يشترط فيها تقدم الطهارة؟ على روايتين. ولا تتوقت مدة مسحها.
وهي ما خرج من السبيلين على كل حال النجاسات المتفاحشة من بقية البدن، فإن كان بولا أو عذرة ما، نقض قليله وكثيره؛ وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم -
7