Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya
المبسوط في فقه الإمامية
ایډیټر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
خپرندوی
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
ایډیټر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
خپرندوی
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
وعزر فيها دفعتين كان عليه القتل.
ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان وكانت هي صائمة أيضا مطاوعة له كان عليها أيضا الكفارة مثل ما عليه. فإن أكرهها على الجماع كانت عليه كفارتان واحدة عنه والأخرى عنها، وقد روي أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا، وإذا طاوعته ضرب كل منهما خمسا وعشرين سوطا (1) وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به.
ولو قلنا: إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط. فأما ما روي من أن من أفطر على محرم كان عليه الجمع بين ثلاث كفارات (2) فيجب على هذا ثلاث كفارات وإذا وجبت عليه الكفارة فعجز عن الثلاث التي ذكرناها فقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما (3) وكذلك كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يصوم مثل ذلك. فإن عجز عن ذلك أيضا استغفر الله ولا يعود.
مخ ۲۷۵
د ۱ څخه ۲٬۷۶۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ