244

Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya

المبسوط في فقه الإمامية

پوهندوی

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

خپرندوی

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

شعه فقه
فقه

* (كتاب قسمة الزكاة) * * (والأخماس والأنفال) * المستحق للزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (1) ولا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة من ليس على ظاهر الاسلام من سائر أصناف الكفار لا زكاة الفطرة، ولا زكاة الأموال ولا شئ من الكفارات.

والأموال على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك.

وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلاة فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، وإن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها إليه، وإن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه. فإذا وجب عليه الزكاة وقدر على دفعها إلى من يجوز دفعها إليه إما الإمام أو الساعي فإنه يلزمه اخراجها إليه، ولا يجوز له حبسها. فإذا ثبت ذلك. فالأموال على ضربين: أحدهما: يعتبر فيه الحول، والآخر لا يعتبر فيه ذلك فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان، وأموال التجارات، والذي لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه.

وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث بهم كل عام. فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه، ومن لم يدفع، وذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقه على ذلك على ما بيناه . فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى " خذ من أموالهم

مخ ۲۴۴