Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya
المبسوط في فقه الإمامية
پوهندوی
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
خپرندوی
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya
الشيخ الطوسي d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
پوهندوی
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
خپرندوی
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.
مخ ۲۳۸
د ۱ څخه ۲٬۷۶۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ