238

Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya

المبسوط في فقه الإمامية

پوهندوی

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

خپرندوی

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

شعه فقه
فقه

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

مخ ۲۳۸