Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya
المبسوط في فقه الإمامية
ایډیټر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
خپرندوی
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
ایډیټر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
خپرندوی
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.
مخ ۲۳۸
د ۱ څخه ۲٬۷۶۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ