Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya

الشيخ الطوسي d. 460 AH
162

Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya

المبسوط في فقه الإمامية

پوهندوی

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

خپرندوی

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

شعه فقه
فقه

ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدمت، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له وأراده، و إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه، وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلي فيه أو لم يصل، ولا يدفن الميت في المساجد، ويجوز أن يبني مسجدا على بئر غايط إذا طم وانقطعت الرايحة ولا يجوز ذلك مع الرايحة، وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النوافل في المنزل أفضل وخاصة نوافل الليل.

مخ ۱۶۲