77

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

د - الأصل في الأوامر، على رأي الجمهور، أنّها للوجوب(١).

هـ - الأصل في النواهي، على رأي الجمهور، أنّها للتحريم(٢).

و- الأصل في الألفاظ عدم النقل(٣).

وغير ذلك من الأصول الكثيرة. وعلى هذا فالقضية (الأصل في الكلام الحقيقة) قضية كلّيّة وجزئياتها التي منها الأصول المتقدّمة قضايا كليّة، فهي قاعدة، كما أنّ القضية الأعلى منها وهي (أعمال الكلام أولى من إهماله) قاعدة كذلك للسبب نفسه.

أمّا القضية الثانية فإنها تعني أنّ كلّ لفظ يتعذّر حمله على معناه الحقيقي فإنه يُلْجأ فيه إلى المجاز. وجزئيات هذه القضية قضايا كلية أيضاً. ومن جزئياتها، مثلاً:

أ ـ لو وقف على ولده، ولم يكن له ولد صلبي، حمل على ولد ولده.

= ص ١٧٨ ط ٢.

(١) شرح مختصر الروضة ١٥٦/١، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٥٠/١، وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٨١، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٤٤٢، والقواعد للحصني ص ٢٣٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٦٥ وشرح تنقيح الفصول ص ١٢٧ و١٢٨، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ١٧٨ ط ٢.

(٢) كشف الأسرار شرح المصنّف على المنار ١/ ١٤٠، وشرح مختصر الروضة ١/ ١٥٦، وتقريب الوصول ص ١٨٧، وقواعد الحصني ص ٢٢٣، وشرح الكوكب المنير ٤٤٢/١، والبحر المحيط ٢/ ٤٦٢، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٨، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ١٧٩ ط ٢.

(٣) الإبهاج ٣٨٦/١.

76