72

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

ج - الصفة القائمة بالموصوف لا يقابلها شيء من الثمن(١).

وجزئيات هذه القضايا أفراد وأشخاص في موضوعها.

فالجنين في بطن الحيوان يشمل أفراد أجنّة الحيوان، سواء كانت في البقر، أو الغنم، أو الغزلان، أو غيرها من الحيوانات، فجزئيات القضية الكلية الجنين لا يباع مفرداً عن أمّه أفراد الأجنّة من الحيوانات المختلفة، فهي حكم فرعي، وليست قاعدة، ولا ضابطاً.

وحقّ الشرب وحقّ المرور يدخلان في بيع الأرض، ولا يفردان في البيع، وهذا المعنى يدخل فيه الأفراد، فلا يدخلان في بيع زيد أرضه، ولا في بيع عمرو أرضه، ولا في بيع ليلى أرضها. فالقضية الكلية المذكورة حكم فرعي، وليست قاعدة، ولا ضابطاً.

وكذلك الصفة القائمة بالموصوف ككونه خبازاً، أو كاتباً، أو نجّاراً فباعتبارها تابعة للمتّصف بها لا تستقلّ بنفسها، ولا تفرد بالحكم، وذكروا هذه الصفات في العبد المبيع. وكونها لا تفرد بالحكم أنّه لا يقابلها شيء من الثمن، فلو اشترى عبداً بشرط أنه خبّاز، أو نجار، أو كاتب، فظهر بخلاف ذلك أخذه بكلّ الثمن أو تركه(٢). وهذا ينطبق على أفراد العبيد المبيعة، سواء كان المبيع زيداً، أو خليلاً، أو عزّة.

وعلى هذا فالصفة القائمة بالموصوف لا تفرد بالحكم. ويقاس على العبد الحيوان سواء كان حصاناً أم ثوراً أم بقرة أو غيرها. ونظراً إلى أنّ أفراد هذه القضية الكلية، أفراد أو أشخاص، وليسوا قضايا كلية كانت هذه القضية حكماً فرعياً، وليست قاعدة ولا ضابطاً.

(١) شرح المجلة للأتاسي ١٠٩/١.

(٢) المصدر السابق.

71