71

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

أمّا القاعدة أو القضية الكلية الثانية، وهي: التابع لا يتقدّم على متبوعه. فمن جزئياتها:

أ - لا يصحُّ تقدّم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام، ولا السلام(١) وهذه قضية كلية لكنّ جزئياتها أفراد المأمومين وأشخاصهم، فلا يصح تقدم زيد ولا عمرو ولا ليلى على الإمام، فهذه القضية حكم فرعي، وليست ضابطاً.
ب - لو باع بشرط الرهن فقدّم الرهن على البيع لم يصحّ(٢)، لأنّ التابع، وهو الرهن هنا، لا يتقدّم على متبوعه، وهو البيع. وهذه قضية كلية تشمل كل من باع بشرط الرهن، فالقضية التي فوقها قاعدة لأنّ جزئياتها قضايا كلية، لكنّ هذه القضية الكلية (لو باع بشرط الرهن . . . ) ليست قاعدة، بل هي حكم فرعي أو جزئي، لأن جزئياتها أشخاص وأفراد البائعين بشرط الرّهن كزيد وعمرو وخالدة وغيرهم.
أمّا القضية الثالثة، وهي: التابع لا يفرد بالحكم، فإنّ جزئياتها قضايا كليّة أيضاً، ولهذا فهي قاعدة، ومن جزئياتها:
أ - الجنين في بطن الحيوان لا يباع مفرداً عن أمّه(٣).
ب - حقّ الشرب وحق المرور يدخلان في بيع الأرض تبعاً، ولا يفردان في البيع(٤).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه لابن نجيم ص ١٢١.
(٢) الأشباه للسيوطي ص ١٣٧.
(٣) الأشباه للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه لابن نجيم ص ١٢٠، درر الحكام ١/ ٤٧.
(٤) الأشباه لابن نجيم ص ١٢٠، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٩/١.

70