52

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

الكلية فهي قاعدة أو ضابط بحسب شمولها، وجزئيات بعضها نحتمل أن تكون قضايا كلية، وتحتمل أن تكون أشخاصاً وفي هذه الحالة نلجأ إلى الشقّ الثاني من المعيار، وإلى الاستعانة بالسمات الاستئناسية التي سيرد الكلام عنها فيما بعد.

الفرع الثاني

قاعدة اليقين لا يزول بالشكّ(١)

وهي كالقاعدة السابقة قضيّة مهملة، لكنّها للأغراض العلمية في قوّة الكليّة. والمراد من اليقين عند المناطقة والأصوليين هو اعتقاد الشيء بأنّه كذا، مع اعتقاد أنّه لا يكون إلاّ كذا، اعتقاداً مطابقاً لنفس الأمر غير ممكن الزوال(٢). لكنّه عند الفقهاء أوسع من ذلك، إذ هو يشمل، زيادة على ذلك، ما هو مظنون أيضاً، لأنّ الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظاهر(٣).

وعلى هذا فإنّ كلّ ما هو مقطوع أو مظنون لا يرتفع بالشك والاحتمال. فموضوع القاعدة الذي هو المقطوع به والمظنون يدخل في ضمنه جزئيات كثيرة، هي قضايا كليّة، وليست أفراداً أو أشخاصاً، وقد عبّر العلماء عن هذه القضايا الكلية الداخلة في معنى اليقين تارة بالأصول

(١) انظر في القاعدة: القواعد للحصني ٢٦٨/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، والمادة (٤) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٥، ودرر الحكام ١/ ٢٠، وشرح المجلة للأتاسي ١٨/١، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين.

(٢) تحرير القواعد المنطقية ص ١٦٦ و١٦٧، والتعريفات للجرجاني ص ٢٣١.

(٣) المجموع للنووي ١/ ١٨٧.

51