36

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

والشروط، من القواعد والضوابط الفقهيّة، مع أنّ كثيراً من كتب القواعد أوردت بعض التقاسيم والتعريفات والشروط على أنّها قواعد، أو ضوابط.

أ - فمن إطلاقها على التقاسيم:

  • قول ابن الوكيل: (قاعدة: السفر أقسام: قسم يختصّ بالطويل وقسم لا يختصّ قطعاً، وقسم فيه قولان).

    الأشباه والنظائر ١/ ٤٣٧.

  • وقوله: قاعدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام:

    الأول جائز . . . الخ). المصدر السابق ٣٧٥/١.

  • قول ابن رجب: القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلّقة بالإيجار بالنسبة إلى تبدّل الأملاك واختلافها عليها نوعان. القواعد لابن رجب ص ٥١.

  • وقوله: القاعدة السادسة والثمانون: الملك أربعة أنواع . . المصدر السابق ص ١٩٥.

ب - ومن إطلاقها على التعريفات:

  • قاعدة: الحالف كلّ من توجّهت عليه دعوى صحيحة.

    الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٣٧.

  • قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عُبّر عنه لا باعتبار تعلّق العلم والحسبان، والإخبار كلام عُبِّر عنه باعتبار تعلّقهما. القواعد للحصني. ص ٤٣٤ من القسم الأوّل.

    والمجموع المذهب ٢/ ٥١٠.

35