33

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

٢ - الجمل المبدوءة، بلا النافية للجنس. وهي كالجمل السابقة لا يلزم منها أن تكون قاعدة، إذ إنّ كثيراً من الأحكام الجزئية جاءت وفق هذه الصياغة أيضاً نحو:

أ - لا كفّارة على من أكل أو شرب ما يتغذّى به، أو يتداوى به عند الشافعية. الهداية ٨٩/١.

ب - لا خطبة عند أبي حنيفة - رحمه الله - (أي في صلاة الاستسقاء) المصدر السابق ١/٦٢.

ج - لا زكاة في حلي المرأة التي تستعملها للزينة.

د - لا قضاء لصلاة تركتها الحائض وقت حيضها.

هـ - لا قضاء على من أفطر في رمضان ناسياً . . . الخ.

٣ - البدء بكلمة (الأصل) وهذا معيار صحيح إلى حدّ ما.

٤ - البدء بجملة شرطية : وهذا معيار يحوّل أكثر الفقه إلى قواعد وضوابط فقهيّة، مع أنها بحسب عرف علماء الفقه والقواعد الفقهية، أحكام فرعية جزئية. ومن أمثلتها في الأحكام الفرعية :

أ - من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع . زاد المستقنع بشرح الروض المربع ١/ ٢٤٢.

ب - لو ظنّ الماء نجساً، ثمّ تبيّن أنه طاهر جاز وضوؤه.

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١.

ج - لو قصّ المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فإنّه يجب عليه دم واحد اتفاقاً. المصدر السابق ص ١٣٢.

32