المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسین d. 1443 / 2021المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
المعيار | المثال |
---|---|
(٤) كل | _ كل أمر بيّن كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يردّ أبداً بكل حال. |
(٥) كلما | _ كلما تعلقت المنفعة باثنين معاً كان تعيب أحدهما عيباً للآخر. |
(٦) متى | _ متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعاً وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات. |
(٧) مهما | _ مهما أمكن إيفاء الحقّين لا يجوز إبطال حق أحدهما. |
* البدء بالوصف | _ الثابت ثبوتاً مؤبداً يستحيل زواله. _ المتولّد من مأذون فيه لا أثر له. _ الوكيل أمين. _ المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه. _ الصغير مؤاخذ بضمان الفعل. |
* البدء بحكم تكليفي (مع مراعاة الشمولية) | _ يباح للمضطر أخذ مال الغير. _ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على جوازه. _ لا يصح بيع الدين مطلقاً. _ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. _ لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين. |
29