اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شهيد اول d. 786 / 1384اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ژانرونه
العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط.
الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع كذلك، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة.
الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه، لأنه كالنوى في التمر.
الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز.
القول في الآداب، وهي أربعة وعشرون:
ا: النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد.
ب: التسوية بين المعاملين في الإنصاف.
ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار. ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم.
د: عدم تزيين المتاع.
ه: ذكر العيب إن كان.
مخ ۹۷
د ۱ څخه ۲۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ