اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ژانرونه
الفصل الرابع، في نكاح المتعة ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به، ودعوى نسخه لم تثبت، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود. وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك، ويزيد الأجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، وكذا الأجل.
ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط، ويلحق به الولد وإن عزل. ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين.
ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول. ولا توارث إلا مع شرطه، ويقع بها الظهار. وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وضعفها إن كانت حرة، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما. * * *
مخ ۱۶۸
د ۱ څخه ۲۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ