Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
خپرندوی
مكتبة الصحابة (الشارقة)
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
د خپرونکي ځای
مكتية التابعين (القاهرة)
ژانرونه
٦ - لكلِّ صلاة:
لحديث بُرَيْدَةَ أن النبي ﷺ صلَّى الصلواتِ يومَ الفتح بوضُوءٍ واحدٍ، ومسحَ على خُفَّيْهِ، فقالَ له عمرُ: لقد صنعتَ اليومَ شيئًا لم تكُنْ تصْنَعُهُ قال: "عمدًا صنعتُهُ يا عمرُ"، وهو حديث صحيح (^١).
٧ - عند كلِّ حَدَثٍ:
لحديث بريدة ﵁ قال: أصبح رسول الله ﷺ يومًا فدعا بلالًا فقال: "يا بلالُ، بم سبقتْني إلى الجنة؛ إني دخلتُ البارحةَ الجنةَ فسمعتُ خَشْخَشَتَكَ أمامي؟ "، فقال بلال: يا رسول الله، ما أذَّنْتُ قطَّ إلا صليتُ ركعتين، ولا أصابني حدثٌ قطُّ إلا توضَّأت عنده، فقال رسول الله ﷺ: "لهذا"، وهو حديث صحيح (^٢).
٨ - مِنْ حَمْلِ الميِّتِ:
لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "من غَسَّلَ ميتًا فليغتَسِلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضأ"، وهو حديث حسن (^٣).
• وقال المحدث الألباني ﵀ (^٤): "وظاهرُ الأمر يفيد الوجوبَ، وإنما لم نَقُلْ به لحديثين موقوفين، لهما حكمُ الرفع.
الأول: عن ابن عباس ﵄: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسلٌ إذا غسَّلْتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبكم أن تغسِلُوا أيديكم"، وهو أثر صحيح (^٥).
_________
(^١) أخرجه مسلم رقم (٨٦/ ٢٧٧)، وأبو داود رقم (١٧٢)، والترمذي رقم (٦١)، وابن ماجه رقم (٥١٠)، والنسائي (١/ ٨٦ رقم ١٣٣).
(^٢) أخرجه الترمذي رقم (٣٦٨٩)، وأحمد (٥/ ٣٦٠) بسند صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (٧٨٩٤)، وصحيح الترغيب رقم (١٩٦).
(^٣) أخرجه الترمذي رقم (٩٩٣) وحسنه، وأبو داود رقم (٣١٦٢)، وابن ماجه رقم (١٤٦٣) مختصرًا، وأحمد (١٤/ ١٠٦ رقم ٧٦٧٥) شاكر، كلُّهم من طريق سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، وإسناده صحيح، إلا أن أبا داود أدخلَ بين أبي صالح وأبي هريرة - إسحاق مولى رائدة - وهو ثقة، وإعلالهُ بكونه روي موقوفًا عن أبي هريرة أيضًا ليس بشيء؛ لأن الرفع زيادة يجبُ قبولُها إذا جاءت عن ثقةٍ، قلت: وللحديث طريقان آخران عند أحمد (٢/ ٢٨٠)، وأبي داود رقم (٣١٦١)، وله شَواهد، انظر: تخريجها في كتابنا: "إرشادُ الأمَّةِ إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
(^٤) "أحكام الجنائز وبدعها" ص (٧١ - ٧٢).
(^٥) تقدم تخريجه في الباب الثاني: باب النجاسات، الفصل الاول: فصل أحكام النجاساتِ، ويُسْتَثْنَى من الميتة رقم (١) الآدمي المسلم لا ينجسُ بالموت.
1 / 78