Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
58

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

ژانرونه

* الباب السادس* سُنَنُ الفِطْرَةِ * عن أبي هريرةَ، عن النبي ﷺ قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ - أو خَمْسٌ من الفِطْرَةِ - الخِتَانُ، والاستحدادُ، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الإبط، وقصُّ الشارب"، وهو حديث صحيح (^١). * وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "عشرٌ من الفطرةِ: قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسِّواك، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البراجمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وَانتِقَاصُ الماءِ". قال زكريا: قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكونَ المضمضةَ. زادَ قتيبةُ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ، وهو حديث حسن (^٢). ١ - الخِتَانُ: * والختانُ واجبٌ في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإسلام. لحديث عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جدِّه أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال: قد أسلمتُ فقال له النبي ﷺ: "ألقِ عنك شَعْرَ الكفرِ واخْتَتنْ"، وهو حديث حسن بشواهده (^٣). * والختانُ من ملَّةِ إبراهيم ﵇. لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "اختتنَ إبراهيمُ وهو ابن ثمانينَ سنةً بالقَدُّومِ"، وفي لفظ: "اختتن إبراهيمُ بعد ثمانينَ سنةً بالقدُّومِ"، وهو حديث صحيح (^٤).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٩)، ومسلم رقم (٤٩/ ٢٥٧)، وأبو داود رقم (٤١٨٠)، والترمذي رقم (٢٩٠٥)، والنسائي (١/ ١٤)، وابن ماجه رقم (٢٩٢). (^٢) أخرجه مسلم رقم (٥٦/ ٢٦١)، وأبو داود رقم (٥٣)، والترمذي رقم (٢٩٠٦)، والنسائي (٨/ ١٢٦)، وابن ماجه رقم (٢٩٣). (^٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٣ رقم ٣٥٦)، والبيهقي (١/ ١٧٢)، وفي سنده ضعفٌ؛ لجهالة المخبر لابن جريج؛ ولجهالة عثيم، وابن كليب أيضًا. لكن الحدبث حسن؛ لأن له شاهدينِ: (أحدهما) عن قتادة أبي هشام، (والآخر) عن واثلة بن الأسقع. انظر: إرواء الغليل رقم (٧٩)، وصحيح أبي داود رقم (٣٨٣). (^٤) أخرجه البخاري رقم (٣٣٥٦)، ومسلم رقم (٢٣٧٠)، وأحمد (٢/ ٣٢٢، ٤١٨، ٤٣٥).

1 / 60