Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
خپرندوی
مكتبة الصحابة (الشارقة)
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
د خپرونکي ځای
مكتية التابعين (القاهرة)
ژانرونه
الباب الأول أقسام المياه
أولًّا: الماءُ المُطْلقُ: هو الماء العاري عن الإضافة اللازمةِ، وإن شئتَ قلتَ: هو ما كفى في تعريفه اسمُ ماءٍ، وهذا الحدُّ نصَّ عليه الشافعي ﵀ في البويطي.
وقيل: هو الباقي على وصف خِلْقَتِهِ (^١).
• ويشتملُ الماءُ الطلقُ على:
١ - ماءُ المطرِ والثلج والبَرَد، لقوله - تعالى - في سورة الأنفال الآية (١١) ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾؛ ولقوله تعالى في سورة الفرقان الآية (٤٨): ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾.
ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: "كان رسولُ الله ﷺ إذا كبَّرَ في الصلاةِ سكَتَ هُنَيَّةً قبلَ أن يقرأ، فقلتُ: يا رسولَ الله بأبي أنتَ وأمي، أرأيتَ سكوتكَ بين التكبير والقراءةِ ما تقول؟ قال: "أقول: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خطايايَ كما باعَدتَ بين المشرقِ والمغرِبِ، اللهُمَّ نقِّني من خطاياي كما يُنَقَّىَ الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس، اللهُمَّ اغسِلْني من خطاياي بالماء والثلجِ والبَرَد" (^٢).
٢ - ماءُ البحَر والنهرِ؛ لحديث أبي هريرةَ كت قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نركبُ البحرَ، ونحمِلُ معنَا القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأْنا بهِ عَطِشْنا، أفنتوضَّأ من ماء البحر؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "هو الطهُور ماؤهُ، الحلُّ مَيْتَتُه" وهو حديث صحيح (^٣).
ولظاهر نصِّ الكتاب، وهو قوله - تعالى - في سورة النساء الآية (٤٣): ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وماء البحر من المياه فلا يجوز العدولُ إلى التيمُّم مع وجودِه (^٤).
_________
(^١) "المجموع" (١/ ٨٠)، و"المغني" (١/ ٣٦)، و"المنتقى" للباجي (١/ ٥٥).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٧٤٤)، ومسلم رقم (٥٩٨)، وغيرهما.
(^٣) أخرجه أبو داود (١/ ٦٤ رقم ٨٣) والترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٩) وقال: حديث حسن صحح، والنسائي (١/ ٥٠ رقم ٥٩) و(١٧٦ رقم ٣٣٢) و(٧/ ٢٠٠٧ رقم ٤٣٥٠)، وابن ماجه (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٢)، والحاكم (١/ ١٤٠)، وفي علوم الحديث (ص ٨٧)، والدارقطني (١/ ٣٦ رقم ١٣) وغيرهم، وانظر: "نصب الراية" (١/ ٩٥ - ٩٩)، و"تلخيص الحبير" (١/ ٢١ - ٢٤)، والإرواء رقم (٩) والصحيحة رقم (٤٨٠).
(^٤) "المغني" "لابن قدامة" (١/ ٣٧).
1 / 19