56

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه

حنفي فقه
" يجْزِيه أَن يمسح القذر من نَعله أَو خفه (بِالتُّرَابِ) وَيُصلي فِيهِ ". وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن عُرْوَة بن الزبير، وَكَانَ النَّخعِيّ يمسح النَّعْل أَو الْخُف يكون فِيهِ السرقين عِنْد بَاب الْمَسْجِد، وَيُصلي بالقوم.
(وَقَالَ) أَبُو ثَوْر: " إِذا مسح ذَلِك حَتَّى لَا يجد لَهُ ريحًا وَلَا أثرا رَجَوْت أَن يجْزِيه ". وَقد ترك الْعَمَل بِهَذَا الحَدِيث قوم، وتأولوه على مَا إِذا كَانَت النَّجَاسَة يابسة فوطئ عَلَيْهَا، وَعمل بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ تَأْوِيل ضَعِيف، وَالله بِنَا وبمن تَأَوَّلَه لطيف.
(بَاب إِذا وَقع فِي الْبِئْر حَيَوَان فَمَاتَ مَاذَا حكمه؟)
الطَّحَاوِيّ: عَن صَالح بن عبد الرَّحْمَن، عَن سعيد بن مَنْصُور، عَن هشيم، عَن مَنْصُور، عَن عَطاء، " أَن حَبَشِيًّا وَقع فِي بِئْر زَمْزَم فَمَاتَ، فَأمر ابْن الزبير فنزح مَاؤُهَا، فَجعل المَاء لَا يَنْقَطِع، فَنظر فَإِذا عين تجْرِي من قبل الْحجر الْأسود، فَقَالَ ابْن الزبير: حسبكم ".
وَبِه: عَن أبي بكرَة، عَن أبي عَامر الْعَقدي، عَن سُفْيَان، عَن زَكَرِيَّا، عَن الشّعبِيّ، فِي الطير والسنور وَنَحْوهمَا يَقع فِي الْبِئْر، قَالَ: " ينْزح مِنْهَا أَرْبَعُونَ دلوا ". وَعنهُ: عَن صَالح بن عبد الرَّحْمَن، عَن سعيد بن مَنْصُور، عَن هشيم،

1 / 92