52

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه

حنفي فقه
(بَاب إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء اسْتحبَّ غسله سبعا ويكتفى بِالثلَاثِ)
أما الِاسْتِحْبَاب فَلَمَّا ذَكرْنَاهُ فِي (آخر) بَاب سُؤْر الْهِرَّة وَأما الِاكْتِفَاء بِالثلَاثِ،
فَلَمَّا روى الطَّحَاوِيّ: عَن (إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق)، عَن أبي نعيم، عَن عبد السَّلَام بن حَرْب، (عَن عبد الْملك، عَن عَطاء)، عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ فِي الْإِنَاء تلغ فِيهِ الهر أَو الْكَلْب، يغسل ثَلَاث مَرَّات. وَأَبُو هُرَيْرَة أحد رُوَاة السَّبع، والراوي مَتى عمل بِخِلَاف رِوَايَته كَانَ عمله دَلِيلا على نسخ الحَدِيث أَو تَخْصِيصه، لِأَن الصَّحَابِيّ ﵁ لَا يجوز أَن يتَعَمَّد مُخَالفَة النَّبِي [ﷺ]، لِأَن مُخَالفَته فسق، وَالصَّحَابَة ﵃ منزهون عَن ذَلِك، فَيحمل ترك اسْتِعْمَاله للْخَبَر على أَنه قد علم نسخه، أَو تَخْصِيصه، أَو علم بِدلَالَة الْحَال أَن مُرَاد النَّبِي [ﷺ] النّدب فِيمَا وَرَاء الثَّلَاث.
/ فَإِن قيل: يجوز أَن يكون تَركه سَهوا، أَو غَلطا، أَو نِسْيَانا، أَو لتأويل غير صَحِيح بِسَبَب مَا ظَنّه دَلِيلا مَعَ أَنه لَيْسَ بِدَلِيل، أَو لِأَنَّهُ رأى غَيره أولى مِنْهُ مِمَّا لَو بلغنَا

1 / 88