لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

Al-Khazraji Al-Manbaji d. 686 AH
51

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

پوهندوی

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه

حنفي فقه
فَإِن قيل: فَلم فرق النَّبِي [ﷺ] بَين بوليهما فِي صفة الْغسْل. قيل لَهُ: لِأَن بَوْل الْغُلَام مثل المَاء، وَبَوْل الْجَارِيَة ثخين أصفر يلتصق بِالْمحل، فَقَالَ: " ينضح بَوْل الْغُلَام "، أَي يسيل المَاء عَلَيْهِ من غير عَرك لسرعة زَوَاله، كَمَا أَمر بالنضح على الثَّوْب الَّذِي أَصَابَهُ الْمَذْي، وَقَالَ: " يغسل بَوْل الْجَارِيَة "، أَي يصب المَاء عَلَيْهِ ويعرك لبطء زَوَاله، كَمَا أَمر بِهِ فِي غسل الثَّوْب من دم الْحيض بقوله [ﷺ]: " (حتيه)، ثمَّ اقرصيه (بِالْمَاءِ) "، ووافقنا سُفْيَان الثَّوْريّ ﵀ وسبقنا بِهَذَا القَوْل إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ﵁. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: " وَإِنَّمَا فرق النَّبِي [ﷺ] بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة (فَأمر) بِالْغسْلِ من بولها والرش من بَوْله، لِأَن يَقع بَوْله فِي مَوضِع وَاحِد، وبولها يَقع فِي مَوَاضِع، فَقَالَ: " يغسل " أَي: يتتبع ". (ذكر غَرِيب حَدِيث عَليّ ﵁) الْمَذْي: وَهُوَ بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وياء مُخَفّفَة وَقد تشدد لُغَة.

1 / 87