لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

Al-Khazraji Al-Manbaji d. 686 AH
41

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

پوهندوی

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه

حنفي فقه
(بَاب إِذا تخمر الْعصير أُبِيح تخليله) قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَا نضيع أجر المصلحين﴾ . فَإِن قيل: فِي التَّخْلِيل اقتراب الْخمر وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنبُوهُ﴾، وَقد نهى رَسُول الله [ﷺ] أَن يتَّخذ الْخمر خلا، وَلما نزلت آيَة التَّحْرِيم كَانَ عِنْد أبي طَلْحَة الْأنْصَارِيّ خمور لأيتام فَقَالَ: يَا رَسُول الله (أنخللها)؟ قَالَ: لَا، وَأمره بإراقتها " وَلَو كَانَ التَّخْلِيل مُبَاحا لما نَهَاهُ لِأَن فِيهِ حفظ أَمْوَال الْيَتَامَى. قيل لَهُ: الاقتراب لإعدام الْفساد غير مَمْنُوع عَنهُ، كالاقتراب للإراقة، وَأما الحَدِيث الأول فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد النَّهْي عَن وضع الْخمر على الموائد مَكَان الْخلّ، كَقَوْلِه [ﷺ]: " إيَّاكُمْ أَن تَتَّخِذُوا ظُهُور (دوابكم) مَنَابِر ". أَي لَا تستعملوها اسْتِعْمَال المنابر. وَفَائِدَة هَذَا النَّهْي بعد اسْتِقْرَار التَّحْرِيم اندفاع وهم من يتَوَهَّم أَنه يجوز أَن

1 / 77