20

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه

حنفي فقه
يَا رَسُول الله إِنِّي كنت جنبا، قَالَ: " إِن المَاء لَا يجنب ". (" قَالَ أَبُو عِيسَى ":) هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح.
وَفِي هَذَا الحَدِيث إِشَارَة إِلَى تقدم حَدِيث النَّهْي، لِأَنَّهَا قَالَت إِنِّي كنت جنبا، أَي فَلَا تستعمله، وَهَذَا إِنَّمَا يكون بعد علمهَا بِأَن الْمَرْأَة إِذا اسْتعْملت من مَاء وَبَقِي مِنْهُ شَيْء أَنه لَا يجوز للرجل اسْتِعْمَاله، يُؤَيّد هَذَا حَدِيث بَرِيرَة، قَالَت عَائِشَة ﵂: " وَدخل عَلَيْهَا رَسُول الله [ﷺ] والبرمة تَفُور بِلَحْم فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ: ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ قَالُوا: بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَاك لحم تصدق بِهِ على بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا مِنْهَا هَدِيَّة ".
فالمفهوم من هَذَا كالمفهوم من حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄.
(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)
قَوْله: " إِن المَاء لَا يجنب "، الْجَنَابَة: الْبعد، فَمَعْنَى الحَدِيث أَن المَاء لَا يصير بِهَذَا / الْفِعْل إِلَى حَالَة يجْتَنب فَلَا يسْتَعْمل.

1 / 56