اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پوهندوی
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پوهندوی
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
(و) منها: (تخليل ما يصل إليه الماء) بإمرار اليد على الجسد، لصحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن الاغتسال بقطر المطر. فقال: " إن كان يغسله إغتساله بالماء أجزاه. إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " (1) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الساباطي قال - في جملة الجواب عن السؤال عن المرأة تغتسل، وقد امتشطت بقرامل -: " ثم تمر يدها على جسدها كله " (2).
(و) أما حكم الجنب:
ف (يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم) وهي السور الأربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وإقرأ. وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة قراءتها (3) لموثق ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): " الحائض والجنب يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " (4). وموثق ابن مسلم وزرارة، أو صحيحيهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له: هل يقرءان شيئا؟ قال: " نعم، إلا السجدة " (5).
ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها، أو لا (بل) يحرم قراءة (شئ منها؟) اشكال وخلاف. وقد نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى (6)،
مخ ۸۶
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ