اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پوهندوی
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پوهندوی
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وأما مسه بعد الغسل فلا يوجب غسلا ، لظهور مكاتبة الصفار: " إذا أصاب يدك جسد الميت، قبل أن يغسل، فقد وجب عليك الغسل " (1). والصحاح النافية للبأس عن مس الميت عند موته وبعد غسله (2)، في عدم وجوبه بعد التغسيل.
فخبر عمار (3) الظاهر في وجوبه بعد غسله شاذ فيطرح، أو يحمل على الاستحباب، أو على غير ذلك.
ولا فرق في مس الميت بين مسه بجملته (أو مس قطعة فيها عظم، قطعت من حي أو ميت) في أنه (وجب عليه الغسل) كما هو المعروف (4) ممن عدا المحقق في المعتبر (5) كما قيل، بل عن الخلاف الاجماع عليه (6) في المبانة من الحي والميت، لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على كل من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (7) وضعفها بالارسال، منجبر بإجماع الخلاف، المؤيد بموافقة المشهور، ومخالفة الجمهور (8)، على ما حكي عنهم (وكذا العظم المجرد) يوجب مسه الغسل، (على الأحوط) خروجا عن شبهة الخلاف، فإن الشهيد في
مخ ۱۶۳
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ