اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پوهندوی
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پوهندوی
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
(و) يستحب (تطييبه) أي الكفن (بالذريرة) لقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور " (1).
(و) يستحب (جريدتان من النخل) لأخبار كثيرة، بل متواترة (2).
(و) يستحب (أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين، اسمه) أي الميت (وأنه يشهد الشهادتين) أما الشهادة بالتوحيد، فلما في رواية همس أن أبا عبد الله (عليه السلام) كتب في حاشية الكفن: " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " (3).
وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب (4)، وقد ادعي عليه الاجماع (5)، ولا بأس به (و) بأن (تضاف) كتابة (أسماء الأئمة عليهم السلام) والإقرار بهم (تبركا) بها، وبهم، بل لعل دعوى الاجماع من نص الأصحاب على استحباب الشهادة بها بل والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة الصادق في رواية أبي كهمس.
(و) يستحب (أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا) لما روي من أن الحنوط الذي نزل به جبرائيل (6) (عليه السلام) من الجنة على النبي (صلى الله عليه وآله) أربعون درهما فقسمه ثلاثة أقسام (7).
مخ ۱۳۳
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ