اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
أحمد والقول الثاني للشافعي رحمهما الله تعالى، وهو القول الراجح عندي إن شاء الله تعالى.
وصفة المحاصة؛ ننسب التركة إلى مجموع الديون فما بلغت من نسبة فهي لكل دائن من دينه، فلو بلغت التركة نصف الديون فلكل دائن نصف دينه وإن بلغت ربعاً فلكل دائن ربع دينه وهكذا.
ومثال ذلك لو مات شخص وبقي من تركته بعد تجهيزه بالمعروف خمسة آلاف [٥٠٠٠] ريالاً وعليه من الدين خمسون ألف [٥٠٠٠٠] ريالاً؛ لعمرو عشرون [٢٠٠٠٠] ريالاً قرضا حسنا، ولزيد عشرة آلاف [١٠٠٠٠] كذلك، ولأحمد خمسة عشر ألف [١٥٠٠٠] ريالاً؛ أجرة عمل، وعليه كفارة مقدارها خمسة آلاف [٥٠٠٠] ريالاً.
فإذا نسبنا التركة خمسة آلاف [٥٠٠٠] ريالاً إلى مجموع الديون خمسين ألف [٥٠٠٠٠] ريالاً؛ فإن الناتج هو عشر [٥٠٠٠ + ٥٠٠٠٠=١٠/١] فلكل دائن عشر دينه.
فلعمرو من دينه القرض الحسن ألفان [٢٠٠٠٠ ج ١٠/١ = ٢٠٠٠] ريالاً.
ولزيد من دينه ألف [١٠٠٠٠ ٠ ١٠/١ =١٠٠٠] ريالاً.
ولأحمد من أجرة عمله نصفها ألف وخمسمائة [١٥٠٠٠ +١٠/١ = ١٥٠٠] ريالاً.
ومقدار الكفارة خمسمائة [٥٠٠٠ + ٢/١ = ٥٠٠] ريالاً.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
١٨ - ثم وصية بثلث فأقل لأجنبيٍّ ولإرثٍ ما فضل
قوله: [ثم وصية بثلث فأقل] هذا هو الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية، وفيها إحدى عشرة مسألة وهن على ما يأتي:
المسألة الأولى: تعريف الوصية لغة واصطلاحاً.
المسألة الثانية: تسمية الوصية بهذا الاسم.
المسألة الثالثة:مشروعية الوصية.
المسألة الرابعة:حكم الوصية.
المسألة الخامسة: أول من أوصى في الإسلام بالثلث.
المسألة السادسة: الوصية بالثلث فأقل.
المسألة السابعة: استحباب الغض في الوصية من الثلث.
المسألة الثامنة: المقصود بالأجنبي.
المسألة التاسعة: الوصية لوارث.
المسألة العاشرة: وقت اعتبار إجازة الورثة.
المسألة الحادية عشرة: الوصية بأكثر من الثلث.
34