39

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

ژانرونه

فقهي قواعد

٣- كتاب الجنائز

٧٩- كل مأكول مستخبث، كبول مأكول، أو غيره، وكل مائع نجس، يحرم التداوي به واستعماله إلا لضرورة(١).

٨٠- كل شهيد غُسِّل صلي عليه وجوباً، ومن لا يغسل لا يصلى عليه(٢).

٨١- كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، لا يصلي عليه الإمام وأهل الفضل(٣).

٨٢- وفي رواية عن الإمام أحمد: كل واحد يصلي عليه الإمام وأهل الفضل(٤).

٨٣- كل عاص - كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصاً أو حداً أو غيرهم - يصلى عليه(٥).

٨٤- كل تكبيرة من صلاة الجنازة مقام الركعة من الصلاة ذات الركوع(٦).

٨٥- كل صاحب بدعة مكفرة لا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه، نصّاً(٧).

٨٦- كل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها، أو بعضها، لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه في حصول الثواب له(٨).

٨٧- كل كلام يسن أن يبدأ قبله بالسلام(٩).

٨٨- كل من له شغل عن رد السلام فيكره السلام عليه(١٠).

(١) الفروع ٢ / ١٣٢؛ الإنصاف ٢ / ٣٠٤.
(٢) المبدع ٢ / ٢٣٨؛ كشاف القناع ٢ / ١٠١.
(٣) الفروع ٢ / ١٩٧؛ الإنصاف ٢ / ٥٣٥. اختاره صاحب المحرر.
(٤) الفروع ٢ / ١٩٧؛ الإنصاف ٢ / ٥٣٥. اختارها ابن عقيل.
(٥) كشاف القناع ٢ / ١٢٣.
(٦) الفروع ٢ / ١٩٣؛ المبدع ٢ / ٢٥٧؛ كشاف القناع ٢ / ١١٨.
(٧) كشاف القناع ٢ / ١٢٣.
(٨) المستوعب ٣ / ١٦٥؛ كشاف القناع ٢ / ١٤٧.
(٩) كشاف القناع ٢ / ١٥٢.
(١٠) كشاف القناع ٢ / ١٥٣.

37