34

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

ژانرونه

فقهي قواعد

الصلاة. وفي وجه آخر تصح صلاته، ولا إعادة عليه(١).

٤٣- كل ملبوس طاهر - غير الإبريسم - فمباح للرجال والنساء لبسه واستعماله(٢).

٤٤- كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعف عن شيء منه لذلك(٣).

٤٥- كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية فإنه لا يجوز(٤).

٤٦- كل ما يستقذر شرعاً من الأعيان والأخلاق والأعمال، مأمور بالتطهير منه(٥).

٤٧- كل ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب التطهير منه(٦).

***

باب صفة الصلاة

٤٨- كل ما اعتبر له وقت فلا يصح قبل وقته إلا الثانية من المجموعتين تفعل في وقت الأولى حال العذر إذا جمع بينهما(٧).

٤٩- كل فعل مهم تستحب عنده البسملة(٨).

٥٠- كل قربة فيتعوذ في أولها، ثم يقرأ البسملة(٩).

(١) شرح العمدة ٤ / ٣٨٠.

(٢) المستوعب ٢ / ٤٢١.

(٣) المغني؛ باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ١ / ٤١٠.

(٤) شرح العمدة ٤ / ٣٨٧.

(٥) شرح العمدة ٤ / ٤٠٧.

(٦) شرح العمدة ٤ / ٤٠٨.

(٧) المغني ١ / ٣٦٨.

(٨) الروض المربع ١ /١٧١.

(٩) كشاف القناع ١ / ٣٣٥. ذكره من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.

32