28

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

ژانرونه

فقهي قواعد

٨- كل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه(١).

٩- كل بهيمة لا يؤكل لحمها لا يتوضأ بسؤرها إلا السنور وما دونها في الخلقة(٢).

☆ ☆ ☆

باب الآنية

١٠- كل إناء طاهر يجوز اتخاذه واستعماله، ولو كان ثميناً، إلا الذهب والفضة والمموه بهما، وجلد الآدمي وعظمه لحرمته(٣).

١١- كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح عندنا(٤).

١٢- كل ما كان طاهراً في حال الحياة يطهر جلده بالدباغ بعد الموت، على الصحيح(٥).

☆ ☆ ☆

باب الاستنجاء

١٣- كل فرج أبيح له مسُّه فيكره مسُّه بيمينه في كل حال ؛ تشريفاً لليمن(٦).

١٤- كل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه - على الصحيح من المذهب - إلا الريح(٧).

(١) المستوعب ١ / ١١٧.

(٢) المغني ١ / ٤٣.

(٣) الفروع ١ / ٧٣؛ المبدع ١ / ٦٥؛ الإنصاف ١ / ٧٩؛ التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١ / ٢٢٣؛ كشاف القناع ٥٠/١؛ الروض المربع ١ / ٢٨؛ دليل الطالب؛ ص ٥.

(٤) المبدع ١ / ٧٤.

(٥) المغني ١ / ٥٤ - ٥٥؛ الفروع ١ / ٧٣؛ الإنصاف ١ / ٨٧.

(٦) كشاف القناع ١ / ٦١.

(٧) الإنصاف ١ / ١١٣؛ التوضيح ١ / ٢٢٨؛ كشاف القناع ١ / ٧٠.

26