20

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

ژانرونه

فقهي قواعد

وقد تكون لفظ أثر من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين، مثل:

١- عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. يعني الخلع»(١).

٢- وسئل الحسن البصري (ت ١١٠ هـ) عن ميراث السائبة، فقال:«كل عتيق سائبة»(٢).

٣- وعن عطاء بن أبي رَبَاح (ت ١١٤ هـ) قال: "كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز أو قناء أو بقل لا يباع حتى يؤكل منه"(٣).

٤- وعن عطاء أيضاً قال: "الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو بَرَد أو جراد أو ريح أو حريق»(٤).

٥- وعن محمد بن سيرين (ت ١١٠ هـ): «كل قرض جرَّ منفعة فهو مكروه»(٥).

(١) رواه عنه - بسند صحيح - عبد الرزاق في مصنفه ٦ / ٤٨٧.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦ / ٢٨٣، برقم ٣١٤٢. وأخرجه الدارمي في: ١ - كتاب الفرائض، ٤٦ - باب ميراث السائبة، برقم ٣١١٨. وإسناده صحيح.

(٣) رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح في الأم ٣ / ٤٨.

(٤) رواه الإمام مالك؛ المدونة الكبرى ١٢/ ٣٢. وأبو داود في: ١٦ - كتاب البيوع، ٢٥ - باب في تفسير الجائحة، برقم ٣٤٧١. وأبو عوانة في مسنده ٣ / ٣٣٧، برقم ٥٢١٣. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع؛ باب ما جاء في وضع الجائحة ٥ / ٣٠٦، برقم ١٠٤١٤. وابن حزم في المحلى ٨ / ٣٨٤، كلهم من طريق ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء، وإسناده حسن.

(٥) رواه عنه - بسند صحيح - عبد الرزاق في مصنفه ٨ / ١٤٥.

18