196

کفایه په علم روایت کې

الكفاية في علم الرواية

خپرندوی

جمعية دائرة المعارف العثمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

ژانرونه

د حدیث علوم
بَابُ ذِكْرِ الْحُجَّةِ فِي إِجَازَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى قَالَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَهْلِ التَّحَرِّي فِي الْحَدِيثِ: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَلَى الْمَعْنَى، بَلْ يَجِبُ مِثْلُ تَأْدِيَةِ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ، مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ، وَلَا زِيَادَةٍ وَلَا حَذْفٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْعَالِمِ بِمَعْنَى الْكَلَامِ وَمَوْضُوعِهِ وَمَا يَنُوبُ مِنْهُ مَنَابَ بَعْضٍ وَمَا لَا يَنُوبُ مَنَابَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِ الْعَالِمِ بِذَلِكَ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الْحَدِيثَ عَلَى الْمَعْنَى إِذَا عَلِمَ الْمَعْنَى وَتَحَقَّقَهُ، وَعَرَفَ الْقَائِمَ مِنَ اللَّفْظِ مَقَامَ غَيْرِهِ، وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ لِلْعَالِمِ بِمَوَاقِعِ الْخِطَابِ وَمَعَانِي الْأَلْفَاظِ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى، وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْجَاهِلِ بِمَعْنَى الْكَلَامِ وَمَوْقِعِ الْخِطَابِ، وَالْمُحْتَمَلِ مِنْهُ وَغَيْرِ الْمُحْتَمَلِ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْوَاجِبُ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَلَى اللَّفْظِ إِذَا كَانَ مَعْنَاهُ غَامِضًا مُحْتَمِلًا، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، بَلْ كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا مَعْلُومًا وَلِلرَّاوِي لَفْظٌ يَنُوبُ مَنَابَ لَفْظِ الرَّسُولِ ﷺ غَيْرَ زَائِدٍ عَلَيْهِ وَلَا نَاقِصٍ مِنْهُ، وَلَا مُحْتَمِلٍ لِأَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى لَفْظِهِ ﷺ، جَازَ لِلرَّاوِي رِوَايَتُهُ عَلَى الْمَعْنَى، وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يُبَدِّلَ قَوْلَهُ قَامَ بِنَهَضَ، وَقَالَ بِتَكَلَّمَ، وَجَلَسَ بِقَعَدَ، وَعَرَفَ بِعَلِمَ، وَاسْتَطَاعَ بِقَدَرَ، وَأَرَادَ بِقَصَدَ، وَأَوْجَبَ بِفَرَضَ، وَحَظَرَ بِحَرَّمَ، وَمِثْلَ هَذَا مِمَّا يَطُولُ تَتَبُّعُهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ، مَعَ شَرْطٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ سَامِعُ لَفْظِ النَّبِيِّ ﷺ عَالِمًا بِمَوْضُوعِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي اللِّسَانِ،

1 / 198