62

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

پوهندوی

أحمد الحجي الكردي

خپرندوی

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ماله منهما، وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، وقيل حالين ذكورا وإناثا٨١.

فصل

في ميراث المُطَلَّقة٨٢:

من أبان زوجته من غير مرض الموت المخوف لم يتوارثا، وترثه في طلاق رجعي لم تنقض عدته، وكذا في مرض مخوف ولم يمت ولم يصح بل لسع٨٣ أو أكل، وإن أبانها في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها، كمن

٨١ هذا مذهب الحنبلية، وذهب الحنفية إلى أن الخنثى المشكل يعطى أقل حظيه باعتبار الذكورة والأنوثة ويعطى الباقي لباقي الورثة، وذهب المالكية إلى أنه يعطى الوسط من حظيه، وذهب الشافعية إلى أنه يعطى الأقل من حظيه ويعطى باقي الورثة الأقل أيضا ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره أو يصطلحوا. (مغني المحتاج ٢٨/٣ - ٢٩، والدسوقي ٤٨٩/٤ -٤٩٦، وابن عابدين ٤٦٦/٥).

٨٢ اتفق الفقهاء على أن المعتدة من طلاق رجعي ترث إذا مات المطلق وهي في العدة، كما اتفقوا على أن المعتدة لا ترث إن كان الطلاق بائنا سواء مات في عدتها أو بعدها، واختلفوا في إرث المطلقة طلاق فرار، وطلاق الفرار أن يطلق الرجل زوجته في مرض موته بغير طلبها ولا رضاها، فذهب الحنفية إلى توريثها مادامت في العدة فإذا انقضت عدتها فلا إرث لها، وهو رواية عند الحنبلية والقديم من قول الشافعية، وذهب الشافعية في الجديد إلى أنها لا ترث مطلقا لانقطاع الزوجية بالبينونة، وذهب الحنبلية في المذهب إلى أنها ترث ما لم تتزوج، وذهب المالكية إلى أنها ترث وإن تزوجت بغيره سواء طلقها برضاها أو غير رضاها. (الاختيار ١٤٣/٣ - ١٤٤، والدسوقي ٣٥٣/٢، ومغني المحتاج ٢٩٤/٣، وكشاف القناع ٤٨١/٤-٤٨٣، والمغني ٣٢٩/٦ وما بعدها).

٨٣ هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (سعى)

60