The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
أسلم مجوسي أو حاكم إلينا ورث بقرابتيه٦٤، وعنه بأقواهما، وكذا المسلم يولد ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب، ولا إرث بنكاح ذات محرم، ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم.
الثالثة: اختلاف داري الوارث والموروث٦٥ الكافرين بذمة إسلام وحرب لهم يمنع التوارث عند٦٦ الأكثر، والمذهب عن أحمد يتوارث الذمي والحربي، واختلاف بلدي الإسلام والكفر باعتبار ميراث لقيط يلحق٦٧ بالذي وجد فيهما وإن كان فيهما مخالفا لدينهم.
الرابعة: إيهام٦٨ وقت موت المتوارثين مع دعوى وارث كل ميت أن مورثه كان آخرهما موتا ولا بيِّنة، أو أقاما بيِّنتين وتعارضتا، فإنهما لايتوارثان على المذهب، وإن علم موت متوارثين معا فلا إرث، وإن جهل السابق بالموت، أو علم وجهل عينه مع اتفاق الورثة على الجهل ورث كل منهما من
٦٤ ذلك أن المجوس يستحلون نكاح الأقارب، فلو خلف أما هي أخته من أبيه وخلف معها عما، ورثت الأم الثلث بكونها أما، والنصف بكونها أختا والباقي للعم، وهكذا. (كشاف القناع ٤٧٨/٤ - ٤٧٩).
٦٥ كذا في الأصل، ولعل الأصح (والمورِّث).
٦٦ في الأصل (عنه).
٦٧ في الأصل (يلحق).
٦٨ في الأصل (اتهام).
54