54

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

پوهندوی

أحمد الحجي الكردي

خپرندوی

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

الكافر عن حمل منه لم يرثه بحكم أحمد ٥٨ بإسلامه ٥٩ قبل وضعه، وقيل يرثه.

فصل

موانع الإرث ثلاثة أقسام:

الأول: وصف يمنع الإرث مطلقا، وفيه صورتان:

الأولى: الرق، فلا يرث العبد، وعنه بلى عند عدم، ولايورث العبد قولا واحدا، ومن بُعِّض يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه، وكسبه بها لورثته، ثم المعتق بعضه، وإن أعتق القن قبل قسم إرث قريبه لم يرث على الأصح.

الثانية: الردة، فلا يرث المرتد أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم إرث قريبه المسلم، وعنه لا، وإن قتل أو مات في الردة فماله فيء، وعنه أو إرثه ٦٠ المسلم، وعنه لوارثه من أهل دينه الذي اختاره.

والداعية ٦١ إلى بدعة مكفرة ماله فيء، وكذا غير داعية على الأصح.

٥٨ كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أحد ).

٥٩ في الأصل ( بإسلامته ).

٦٠ كذا في الأصل، والصحيح ( لوارثه ).

٦١ في الأصل بدون واو.

52